الشيخ البهائي العاملي
121
الإثنا عشريات الخمس
على عدم الوجوب « 1 » ، وصحيحة علي بن جعفر « 2 » شاهدة له ، وتتخيّر المرأة مع عدم سماع الأجنبىّ فلو أسمعته عالمة به احتمل بطلان صلاتها وبه قطع بعض المتأخّرين « 3 » ، وللبحث فيه مجال « 4 » ، ثمّ تحريم سماعه مشروط بخوف الفتنة لا مطقا وفاقا للتذكرة ، فلا يبعد إشتراط تحريم إسماعه بذلك منها أو منه ، وكلام القوم خال عنه . السادس : ذكر الركوع والسجود ، والأصحّ عدم تعيين « 5 » لفظ فيهما ، وقد دلّت على ذلك صحيحتا الهشامين مع حسنة مسمع « 6 » ولا معارض لها عند التحقيق . السابع : التشهّد في الثنائيّة مرّة وفي الثلاثيّة والرباعيّة مرتين آتيا بالشهادتين على
--> ( 1 ) - في بعض النسخ « على عدم وجوبه » . ( 2 ) - عن أخيه موسى عليه السّلام « قال : سألته عن الرجل يصلّي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل له أن لا يجهر ؟ قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل » والشيخ رحمه اللّه حمل هذه الرواية على التقية لموافقة مذهب العامّة ومعارضة باقي الروايات 1 ، « منه زيد عمره » . ( 1 ) التهذيب : 2 / 162 ح 636 . ( 3 ) - منهم : الشهيد الأوّل في الذكرى 3 / 322 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : 2 / 261 . ( 4 ) - لأنّ النهي إنّما هو عن الإسماع فالمنهىّ عنه ليس جزءا ولا شرطا فتأمّل ، « منه » . ( 5 ) - في « و » « تعيّن » . ( 6 ) - المراد بهما هشام بن الحكم وهشام بن سالم ، فقد روى كل منهما عن الصادق عليه السّلام « قال : قلت له : يجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود : لا إله إلا اللّه والحمد للّه واللّه أكبر ؟ فقال : نعم كلّ هذا ذكر اللّه » 1 . وأمّا مسمع فقد روى عنه عليه السّلام أنّه « قال : لا يجزيء للرجل في صلاته أقلّ من ثلاث تسبيحات أو قدرهنّ » 2 . ولا يخفى أنّ قوله عليه السّلام : « أو قدرهن » صريح في أنّ الذكر المجزي لا بدّ أن يكون بقدر التسبيحات الثلاث لا أقلّ فينبغي عدم إغفال ذلك ، « منه دامت إفاداته » . ( 1 ) التهذيب : 2 / 302 ح 1217 و 1218 ، والكافي : 3 / 321 ح 8 و 329 ح 5 . ( 2 ) التهذيب : 2 / 79 ح 297 .